
أوضحت وزارة العدل أن الجهة المختصة بتقدير قيمة الدية هي رئيس القضاء، وذلك وفقاً للتعديل الوارد في المرسوم المؤقت رقم (7) لسنة 2026م، بشأن التعديلات المتنوعة.
وأشارت الوزارة إلى أن المرسوم تضمّن تعديلاً على البند (1) من المادة (42) من القانون الجنائي، حيث أُلغِي النص السابق واستُعيض عنه بنص جديد ينص على أن “الدية مائة من الإبل أو ما يعادل قيمتها من النقود، وفق ما يقدّره من وقت لآخر رئيس القضاء، بعد التشاور مع الجهات المختصة”.
وأكدت الوزارة، استناداً إلى النص المعدّل، أن سلطة تقدير قيمة الدية تعود إلى رئيس القضاء، بعد التشاور مع الجهات المختصة.



